فصل: شبهة حول ميراث النساء:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.كيفية سداد دين المتوفى إذا كان الدائن متوفى:

السؤال الأول من الفتوى رقم (9341)
س1: أنا شاب في الرابعة عشرة من عمري، ووالدي توفي منذ عشر سنوات، وأنا لا أعرف شكله، ووالدي اقترض من عجوز 40 ريالا عربيا، وهي أيضا توفيت، ولقد مات والدي ولم يسدد هذا الدين، ويوجد رجل في القرية يحلم بوالدي يوميا، وكان يقول في حلمه: إن كان أهلي يرجون الليالي والأيام يفكون عني هذا الدين، فكيف يسدد هذا الدين والمدين متوفى والمديون متوفى أيضا؟ وكم ترجع الأربعون ريالا عربيا إلى ريال سعودي؟
ج1: إذا كان الواقع كما ذكر، وثبت شرعا أن أباك اقترض ولم يسدد حتى توفي، وجب عليك تسديد ما عليه من تركته إن لم تكن قسمت على ورثته، وإلا وجب على كل وارث أن يسدد من هذا الدين بنسبة نصيبه من التركة، وذلك بإعطاء ورثة العجوز ذلك المبلغ، فإن لم يكن لها ورثة أو لم تعرفهم فتصدق به عن العجوز للفقراء، والمطلوب تسديد قيمتها بالعملة الورقية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.استيفاء الدين من التركة قبل قسمتها:

الفتوى رقم (2510)
س: والده توفي ولديه مال قليل، وعليه دين قدره (30000) ثلاثون ألف ريال، وادعى أنه سدده من ماله الخاص، وأن الورثة طالبوا بحقهم من تركة والده، فهل له الحق أن يأخذ ما سدد به الدين عن والده، وأن يكون ذلك قبل قسمة التركة؟
ج: إن ثبت أنك سددت الدين عن والدك بعد وفاته من مالك الخاص- فلك الحق في استيفائه من التركة قبل قسمتها، فإن امتنع الورثة من إعطائك إياه كانت مسألتك محل نزاع بين الورثة، ومرجع مسائل النزاع المحاكم الشرعية، فاطلب حقك عن طريق القاضي إن شئت. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.شبهة حول ميراث النساء:

السؤال السادس من الفتوى رقم (6290)
س6: شبهة يتركز عليها أعداء الله، يقولون: الدين ظلم المرأة عندما يموت الابن يبقى أبوه وأمه وزوجته وأولاده، ويبقى وراءه تركة فيأخذ الأب الحظ وتأخذ الزوجة النصف والأب هنا ليس منفقا، لماذا تأخذ الزوجة النصف ولا تأخذ الحظ كاملا مثل الأب؟
ج6: الصواب في تقسيم تركة من ذكرت على الورثة: أنه يسدد دين المتوفى أولا إن كان مدينا، ثم تنفذ وصيته الشرعية إن كاد أوصى، ثم يقسم ما بقي أربعة وعشرين قسما، لزوجة المتوفى الثمن لوجود الفرع الوارث، وهي ثلاثة أسهم من أربعة وعشرين، ولأبيه السدس، أربعة أسهم من أربعة وعشرين، ولأمه السدس أربعة أسهم من أربعة وعشرين، والباقي ثلاثة عشر سهما من أربعة وعشرين تعطى لأولاده، للذكر مثل حظ الأنثيين. وليس في ذلك حيف على الزوجة ولا على الأم ولا الأب ولا الأولاد، بل ذلك مقتضى الحكمة والعدالة، وقد دل على ذلك النص وإجماع الأمة، قال الله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [سورة النساء الآية 11] إلى قوله: {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ} [سورة النساء الآية 14]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.غرفة النوم وما كان خاصا بالزوجة هل لا يعتبر من التركة؟

الفتوى رقم (4724)
س: يوجد زوج توفي وخلف بيتا مفروشا وفيه غرفة نوم وتوابعها فهل تختص هذه الغرفة بالزوجة أم تكون مشتركة بين الورثة، كما يوجد ذهب لزوجته أقرضته زوجها ليكمل مشروعا، فهل يؤخذ قيمته من التركة ويعطى الزوجة أم لا، وهل إقامة وصي على الأيتام- يقيم في الرياض- والأم والأولاد في عمان وفي هذه الحالة يحتاجون إلى مصاريف عند نقلهم من عمان إلى الرياض فهل يجوز نقل الوصاية على القصر إلى عمان ليكون أقرب لهم؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
ج: إن غرفة النوم وما كان خاصا بالزوجة فهذا لا صلة له بالتركة؛ لأن هذا من الأشياء المختصة بالزوجة، وإذا ثبت القرض فهذا دين في ذمة الميت يقضى من التركة كسائر الديون، أما من جهة نقل الوصية على القصر من الرياض إلى عمان فهذا من اختصاص المحاكم الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.هل الزوجة ترث من الدية كما ترث من سائر ماله؟

السؤال الثاني من الفتوى رقم (6979)
س2: لقد تلقى موكلي والد المتوفى الدكتور محمد طارق محمود مبلغ (100000) مائة ألف ريال سعودي دية من السائق الذي تسبب بالحادثة، والسؤال هنا هل يحل لأرملة المتوفى المشاركة في هذا المبلغ؟
ج2: إذا كانت زوجته حرة مسلمة ورثت من ديته كما ترث من سائر ماله، وكل ذلك بعد قضاء دينه إذا كان مدينا وتنفيذ وصيته الشرعية إذا كان أوصى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.كيفية تقسيم الميراث بعد قيام أحد الورثة بالمتاجرة به والتربح منه قبل القسمة:

الفتوى رقم (11102)
س: كان أبي تاجرا وتوفي سنة 1970 م، وترك مبلغا من المال قدره ثلاثة ملايين، حيث تابعت التجارة على نفس المبلغ المذكور، وكانت لي أخت متزوجة واثنتان بدون زواج، وأخ كذلك تحت كفالتي حتى بلغوا سن الزواج فتزوجوا، وكان علي اقتسام المبلغ المتروك بعد وفاة أبي، لكن لم أجد من يفقهني في تلك اللحظة، وبقيت أمارس التجارة إلى يومنا هذا مع العلم أنني كنت ولا زلت المتصرف في تلك الدراهم.
سؤالي- سيادة الشيخ- كالتالي: كيف تكون القسمة؟ هل نقسم المبلغ المتروك فقط أم المبلغ الحالي؟- إذا كانت القسمة على المبلغ الحالي فما هي أتعابي أنا في السنوات التي اشتغلتها في هذه التجارة؟
سيادة الشيخ، أرجو أن تجيبوني في هذه القضية التي شغلت بالي كتابيا. وفقكم الله إلى ما فيه الخير، وسدد خطاكم، وأطال الله عمركم.
ج: إن سامحت عن تعبك وقسمت الربح مع الأصل بين الورثة فهو أفضل وأجرك على الله، وإن لم تسمح فلا مانع من الصلح بينك وبين المرشدين من الورثة، فإن لم يتيسر ذلك وكان فيهم قاصرون فالمرجع المحكمة، وفيما تراه الكفاية إن شاء الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان